السيد محمد تقي المدرسي
317
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( السابع ) : الدعاء بالمأثور حين الطواف . ( الثامن ) : الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كل ما انتهى إلى باب الكعبة . ( التاسع ) : الدعاء بالمأثور فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود . ( العاشر ) : استلام الركن اليماني في كل شوط . ( الحادي عشر ) : رفع اليد بحذاء الركن اليماني إلى السماء والدعاء بالمأثور . ( الثاني عشر ) : استقبال الميزاب والدعاء بالمأثور . ( الثالث عشر ) : أن يكون ماشياً على سكينة ووقار ، واقتصاد في المشي ، بلا فرق بين أقسام الطواف . ( الرابع عشر ) : أن يلتزم المستجار - المسمى بالملتزم ، والمتعوذ أيضاً - في الشوط السابع وهو من وراء الكعبة في مقابل الباب بأن يبسط يده على حائطه ويلصق به بطنه وخده ويقر بذنوبه مسمياً لها ويتوب ويستغفر منها ويقول الدعاء . ( الخامس عشر ) : استلام الأركان كلها خصوصاً اليماني وما فيه الحجر . ( السادس عشر ) : التداني « 1 » من البيت . ( السابع عشر ) : أن يطوف مدة مقامه بمكة ثلاثمائة وستين طوافاً عدد أيام السنة كل طواف سبعة أشواط وإن لم يتمكن فثلاثمائة وستون شوطاً . ( مسألة 1 ) : يكره الكلام « 2 » في الطواف إلا بالذكر ، والدعاء ، وقراءة القرآن . فصل في السعي ( الرابع من أفعال العمرة ) : السعي . ( مسألة 1 ) : السعي ركن يبطل الحج بتركه عمداً ، ولو تركه نسياناً لا يبطل حجه ولا عمرته ووجب الإتيان به ولو بعد خروج ذي الحجة ، فان خرج عن مكة عاد بنفسه وأتى به ، وإن تعذر أو شق استناب فيه ، ولا يحل من أخل به حتى يأتي به بنفسه أو نيابة ، ولو تذكر ثم واقع أهله قبل الاتيان به ، فالأحوط الكفارة عليه .
--> ( 1 ) ذُكر ذلك في بعض الكلمات ، ولكنه لم نعرف له نصا . ( 2 ) جاء النص في الفريض ، أما في النافلة فليس بمعلوم .